الشيخ الكليني
118
الكافي
( باب ) * ( حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله ( عليه السلام ) بقصعة فيها خل وزيت وقال : أفطر وصل وأنت قاعد . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال : " بل الانسان على نفسه بصيرة " وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ( 1 ) ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه ، كان المرض ما كان . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر . 5 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ( 2 ) قال : سألته أبي يعني أبا عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) في بعض النسخ ( بكار بن أبي بكر ) .